فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 4584

لكون المال في يد صاحب اليد.

قال في التهذيب: وهو المذهب. انتهى كلامه.

والصحيح طريقة القطع كما قاله في"التهذيب"كذا صححه النووي في أصل"الروضة".

قوله: ولو قال الغاصب للمالك] [1] أعتقه عني ففعل جاهلًا، ففي نفوذ المعتق وجهان إن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان:

قال: في"التتمة"الصحيح المنع. انتهى كلامه.

والصحيح في المسألة الأولى هو النفوذ كما هو مقتضى كلامه في"الشرح الصغير"فتأمله.

والصحيح في الثانية ما قاله صاحب"التتمة"كذا صححه النووي في أصل"الروضة".

(1) في جـ: المالك للغاصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت