لكون المال في يد صاحب اليد.
قال في التهذيب: وهو المذهب. انتهى كلامه.
والصحيح طريقة القطع كما قاله في"التهذيب"كذا صححه النووي في أصل"الروضة".
قوله: ولو قال الغاصب للمالك] [1] أعتقه عني ففعل جاهلًا، ففي نفوذ المعتق وجهان إن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان:
قال: في"التتمة"الصحيح المنع. انتهى كلامه.
والصحيح في المسألة الأولى هو النفوذ كما هو مقتضى كلامه في"الشرح الصغير"فتأمله.
والصحيح في الثانية ما قاله صاحب"التتمة"كذا صححه النووي في أصل"الروضة".
(1) في جـ: المالك للغاصب.