فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2828 من 4584
كراء فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق، كذا نقله الرافعي في أواخر العتق من"فتاوى القفال"وارتضاه.
قوله في المسألة: قال -يعني صاحب"التتمة": ولو تقايلا الإجارة، فإن قلنا: الإقالة بيع فمنفعة بقية المدة للبائع، وإن قلنا: فسخ، فكذلك على الصحيح لأنها ترفع العقد من حينها بلا محالة. انتهى كلامه.
وما نقله عن صاحب"التتمة"من نفي الخلاف في الإقالة، وأقره عليه، ذكره كذلك في"التتمة"وعبر بقوله: بلا خلاف، وعبر عنه في"الروضة"بقوله: قطعًا، وليس كما قال من نفي الخلاف، بل فيها خلاف مشهور ذكره الرافعي في أوائل حكم المبيع قبل القبض.
حجم الخط: