فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصيد على المحرم.
الأمر الثاني: أن هذه المسألة فيها طريقتان:
إحداهما: أن فيها وجهين وهي التي جزم بها الرافعي، ووافقه النووي في"الروضة"على ذلك.
والطريقة الثانية: القطع بعدم الضمان وصححها النووي في باب التيمم من كتاب"الإشارات"الذي جعله على"الروضة""كدقائق المنهاج"فقال: إنه المشهور، وذكر مثله في"شرح المهذب"هناك فقال: فإن تلف في يده فلا ضمان، كذا قطع به إمام الحرمين وأصحاب"البحر"و"العدة"و"البيان"وغيرهم وانفرد القاضي الحسين فقال: فيه وجهان هذا كلامه، وهو تباين فاحش مع ما في"الروضة".