فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 4584

الصيد على المحرم.

الأمر الثاني: أن هذه المسألة فيها طريقتان:

إحداهما: أن فيها وجهين وهي التي جزم بها الرافعي، ووافقه النووي في"الروضة"على ذلك.

والطريقة الثانية: القطع بعدم الضمان وصححها النووي في باب التيمم من كتاب"الإشارات"الذي جعله على"الروضة""كدقائق المنهاج"فقال: إنه المشهور، وذكر مثله في"شرح المهذب"هناك فقال: فإن تلف في يده فلا ضمان، كذا قطع به إمام الحرمين وأصحاب"البحر"و"العدة"و"البيان"وغيرهم وانفرد القاضي الحسين فقال: فيه وجهان هذا كلامه، وهو تباين فاحش مع ما في"الروضة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت