فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 4584

وما ادعاه من عدم الخلاف في الأول ليس كذلك فقد حكى القاضي الحسين والفوراني في الصورتين ثلاثة أوجه: ثالثها: التفصيل، ونقلها عنه ابن الرفعة في باب قسم الصدقات من"الكفاية".

قوله: وأما ذوو القربى فالمشهور أنها لا تحرم عليهم صدقة التطوع، ثم قال: وفي"التتمة"حكاية قول أخر أنه تحرم الصدقة عليهم. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما ذكره هاهنا من حكاية التحريم قولًا قد خالفه في"الشرح الصغير"فجعله وجهًا فقال: المشهور أنها لا تحرم على ذوي القربة صدقة التطوع وفيه وجه. انتهى فحكاهما أيضًا وجهين الإمام هنا والغزالي في أوائل النكاح.

الأمر الثاني: أن النووي في"الروضة"قد تابع الرافعي على جزمه بطريقة القولين ثم إنه حكى في"شرح المهذب"طريقين وصحح طريقة القطع فقال: فيه طريقان:

أصحهما: وبه قطع المصنف والأكثرون: يحل.

والثاني: حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان: أصحهما: يحل والثاني: يحرم.

قوله: وإلى الأقارب والجيران أفضل وكذا الصدقة المفروضة والكفارات صرفها إليهم أفضل إذا كانوا بصفة استحقاقها فالأولى أن يبدأ بذي الرحم كالأخوة والأخوات. . . . إلى آخره. انتهى.

تابعه في"الروضة"وهو يقتضي أن الأب والأم لا يدخلان في استحباب تقديمهما على الأجانب في صدقة التطوع من وجهين.

أحدهما: أنهما لا يدخلان في لفظ الأقارب على الصحيح كما هو مذكور في كتاب الوصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت