فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 4584

اللأمة بهمزة ساكنة هي الدرع، يجمع على لائم كثمرة وثمر وعلى لؤم كرطب، وهذا الثاني على غير القياس كما قاله الجوهري، فإنه جمع لُؤمة بضم اللام.

قوله: وفي"الجرجانيات"لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في أنه هل كان يجوز للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي على من كان عليه دين؟ وطريقتين في أنه هل كان يجوز أن يصلي مع وجود الضامن؟ . انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن النووي في"الروضة"لم يذكر المسألة الثانية -أعني مسألة الضامن- طريقين كما ذكرهما الرافعي، بل عبر بالوجهين أيضًا.

الثاني: أن الصحيح فيها -أعني في المسألة الثانية- هو الجواز، فقد قال في"الروضة"من"زياداته": إن الصواب الجزم به قال: ثم نسخ التحريم فكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له يوفيه من عنده [1] .

قوله: ولا يحل له الكتابية في أصح الوجهين، ثم قال: ويجرى الوجهان في التسرى بالأمة الكتابية. انتهى كلامه.

وهو وإن كان يقتضي عدم الجواز في التسرى بالأمة لكنه قد أعادها بعدها بقليل.

وقال: إن أظهر الوجهين فيها الجواز فاعلم ذلك، ولم يذكر هذه الزيادة في"الشرح الصغير"فصار ظاهره مخالفًا لما في"الكبير".

قوله: ومن المباح له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار: الصفى والصفية والجمع الصفايا،

(1) أخرجه البخاري (2176) ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت