فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3205 من 4584
له، واعتمد ما قالاه في باب الرجعة وسوف أذكر ذلك هناك للتنبيه على شيء وقع فيه.
قوله: فرع آخر: نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا، فإن ترتب النكاحان فهي زوجة الأول، فإن مات الأول، ثم أسلمت مع الثاني، وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين ففي جواز التقرير وجهان. انتهى.
قال في"الروضة": ينبغي أن يكون أصحهما التقرير.
حجم الخط: