فهرس الكتاب

الصفحة 3915 من 4584

المغرب أن يقيم في القرية حتى تكون كالحبس له في أصح الوجهين ولا يمكن من السير والضرب في الأرض فتكون كالنزهة.

قوله: فإن لاط ففيه أقوال: أصحها: أن حده حد الزنا، والثاني: يجب التعزير، والثالث: يجب القتل.

وفي كيفيته وجوه:

أحدها: يقتل بالسيف.

والثاني: يرجم.

والثالث: يهدم عليه جدار أو يرمي من شاهق. انتهى.

أسقط من"الروضة"القول الموجب للتعزير فلم يذكره بالكلية ولم يصحح في"الشرح الصغير"أيضًا شيئًا من هذه الأوجه المفرعة على القتل، وأصحها في"زوائد الروضة"هو الأول.

قوله: ولو وطئ زوجته أو أم ولده في دبرها فالمذهب أن واجبة التعزير، وقيل في وجوب الحد قولان كوطء الأخت المملوكة. انتهى.

وهذه المسألة فيها كلام سبق إيضاحه في أواخر أبواب النكاح في الباب المترجم له في"الروضة"بالباب التاسع فراجعه.

قوله: ولو وجدنا بامرأة خلية حملًا أو ولدت فأنكرت الزنا فلا حد. انتهى.

وهذه العبارة ناقصة؛ فإنها لو سكتت لم تُحد أيضًا وقد نَبّه عليه في"الروضة".

قوله: إحداهما: إذا أولج في فرج ميتة ففيه وجهان: أحدهما: يجب الحد؛ لأنه حصل إيلاج فرج في فرج محرم لا شبهة فيه.

وأصحهما: لا يجب؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه فلم يحتج إلى زجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت