فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الرافعي هنا قد أحال أحد القولين عليه.
وإذا علمت ذلك علمت أنه يتلخص في الواجب في مسألتنا ثلاث مقالات:
أحدها: سد الرمق.
والثاني: فوق هذا ودون الشبع وهو ما يجب على القريب وهذا من كلام الأصوليين.
والثالث: الشبع.
قوله من"زيادته"قال الإمام في كتابه"الغياثي"يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة، والله أعلم.
وما نقله عن"الغياثى"وارتضاه سيأتي ما يخالفه في كتاب الأطعمة فإنه قال في"أصل الروضة": وإن لم يكن المالك مضطرًا لزمه إطعام المضطر مسلمًا كان أو ذميًا أو مستأمنًا، وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح.
قوله: وأما الحرف والصناعات ففرض كفاية.
انتهى هذه عبارته وهذا الكلام يوهم أن الحرف غير الصناعات وقد نص الجوهري في باب الفاء على أنها هي.
قوله: وإن كان له مال زكوى لزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة.
قال الروياني: هذا إذا لم يكن له ساع يكفيه الأمر. انتهى.
والراجح [على ما] [1] في"الروضة"أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعى؛ إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي.
قوله: ومن يبيع ويشتري ويتجر يتعين عليه معرفة أحكام التجارات،
(1) سقط من أ.