فهرس الكتاب

الصفحة 3995 من 4584

الرافعي هنا قد أحال أحد القولين عليه.

وإذا علمت ذلك علمت أنه يتلخص في الواجب في مسألتنا ثلاث مقالات:

أحدها: سد الرمق.

والثاني: فوق هذا ودون الشبع وهو ما يجب على القريب وهذا من كلام الأصوليين.

والثالث: الشبع.

قوله من"زيادته"قال الإمام في كتابه"الغياثي"يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة، والله أعلم.

وما نقله عن"الغياثى"وارتضاه سيأتي ما يخالفه في كتاب الأطعمة فإنه قال في"أصل الروضة": وإن لم يكن المالك مضطرًا لزمه إطعام المضطر مسلمًا كان أو ذميًا أو مستأمنًا، وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح.

قوله: وأما الحرف والصناعات ففرض كفاية.

انتهى هذه عبارته وهذا الكلام يوهم أن الحرف غير الصناعات وقد نص الجوهري في باب الفاء على أنها هي.

قوله: وإن كان له مال زكوى لزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة.

قال الروياني: هذا إذا لم يكن له ساع يكفيه الأمر. انتهى.

والراجح [على ما] [1] في"الروضة"أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعى؛ إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي.

قوله: ومن يبيع ويشتري ويتجر يتعين عليه معرفة أحكام التجارات،

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت