فهرس الكتاب

الصفحة 4181 من 4584

من مال نفسه ففيه وجهان: أظهرهما: الجواز، ثم قال: وفي الإعتاق في الكفارة المخيرة طريقان:

أحدهما: أنه على الوجهين.

والثاني: القطع بالمنع. انتهى.

والصحيح من حيث الجملة: أنه لا يصح، كذا صححه هنا الرافعي في"الشرح الصغير"والنووي في"أصل الروضة"، وقد تقدم في كتاب الوصية من كلام الرافعي ما يدل عليه أيضًا.

قوله في المسألة: ووجه منع الإعتاق بمعنيين:

أحدهما: أن التكفير بغير الإعتاق متيسر فلا يعدل إلى الإعتاق لما فيه من عسر إثبات الولاء.

والثاني: أن فيه إضرارا بأقارب الميت من حيث إنهم يؤاخذون بجناية معتقه فيمنع منه الأجنبي، فإن كان المعتق وارثا فوجهان بناء على المعنيين، إن قلنا بالأول: فيجوز وهو الأظهر، وإن قلنا بالثاني: فلا. انتهى كلامه بحروفه.

والتفريع المذكور في آخر كلامه ذكر مثله في"الشرح الصغير"أيضًا وهو على العكس، والصواب أن يقول: إن قلنا بالأول: فيمتنع، وإن قلنا بالثاني: فلا، وقد ذكره في"الروضة"كذلك إلا أنه أهمل التصحيح فلم يذكره بالكلية وهو عجيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت