فهرس الكتاب

الصفحة 4210 من 4584

والحاجة الأخرى يغاير مجرد العبادة.

ولو قال: إن خرجت إلا لعبادة، فينبغي أن يحنث، لأنه يصدق أن يقال: لم تخرج للعبادة، وإنما خرجت لها ولغيرها. انتهى كلامه.

وقد اختلف كلام"الروضة"في هذه المسألة اختلافًا عجيبًا فقال هنا من"زوائده": قلت: الصواب الجزم بأنه لا يحنث، والله أعلم.

وقال من"زوائده"أيضًا في أواخر تعليق الطلاق: قلت: الأصح الوقوع، وممن صححه الشاشي، والله أعلم.

وقد سبق ذكر الأصل والزيادة في موضعها، وجزم البندنيجي والشيخ أبو حامد بعدم الوقوع، وجزم بالوقوع المحاملي وصححه الماوردي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت