فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والحاجة الأخرى يغاير مجرد العبادة.
ولو قال: إن خرجت إلا لعبادة، فينبغي أن يحنث، لأنه يصدق أن يقال: لم تخرج للعبادة، وإنما خرجت لها ولغيرها. انتهى كلامه.
وقد اختلف كلام"الروضة"في هذه المسألة اختلافًا عجيبًا فقال هنا من"زوائده": قلت: الصواب الجزم بأنه لا يحنث، والله أعلم.
وقال من"زوائده"أيضًا في أواخر تعليق الطلاق: قلت: الأصح الوقوع، وممن صححه الشاشي، والله أعلم.
وقد سبق ذكر الأصل والزيادة في موضعها، وجزم البندنيجي والشيخ أبو حامد بعدم الوقوع، وجزم بالوقوع المحاملي وصححه الماوردي.