فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله: وتجوز هذه الحيلة كما أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامل خيبر بمنع الجمع بالدراهم وشرى الخبيث [1] . انتهى.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه في باب الربا.
قوله: وفي النسب من الأم وجهان:
أحدهما: أنه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع لإمكان رؤية الولادة.
والثاني: يجوز كما في جانب الرجل، وهذا أصح عند صاحب الكتاب، وحكى في"الوسيط"القطع به عن بعضهم. انتهى كلامه.
ذكر مثله في"الشرح الصغير"أيضًا، والصحيح، ما صححه الغزالي: فقد قال الرافعي في"المحرر": إنه أصح الوجهين، وصححه النووي أيضًا في"المنهاج"وفي أصل"الروضة".
قوله.: وهل يثبت الولاء والوقف والعتق والزوجية بالاستفاضة؟ فيه وجهان إلى آخره.
لم يصرح بترجيح، وقال في"الشرح الصغير": رجح كثيرون المنع، وقال في"المحرر": فيه وجهان رجح منهما المنع هذا لفظه.
وقال في"الروضة"من"زوائده": الجواز أقوى وأصح وهو المختار.
وقال في"المنهاج": إنه الأصح عند المحققين والأكثرين.
واعلم أن الصواب الذي عليه الفتوى إنما هو المنع، فقد نص عليه الشافعي، ونقله عنه ابن الرفعة في"الكفاية"، وإذا قلنا بالثبوت فقال النووي في"فتاويه": ولا تثبت بها شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفًا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة [بين الجميع
(1) أخرجه البخاري (2089) ومسلم (1593) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.