فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 4584

واعلم أن ما قاله في الصغيرة من جزمه بطريقة الوجهين فمسلّم، وأما الباقي فقد خالفه في"شرح المهذب"فحكى فيه طريقتين.

إحداهما: حكاية وجهين.

والثانية: القطع بعدم النقض، ثم صحيح هذه الطريقة وهو مخالف لما في"الروضة"في إثبات الخلاف وفي قوته.

قوله: ولو لمس ميتة انتقض على الصحيح. انتهى.

تابعه في"الروضة"وفي أكثر كتبه كشرح"المهذب"و"التحقيق"على تصحيح الانتقاض حتى بالغ في"شرح المهذب"فقال: الصحيح المختار طريقة القطع به ثم خالف في"رؤوس المسائل"فصحح أنه لا ينتقض فقال: والأصح أن لمس المحارم والصغيرة التي لا تشتهي والميتة واليد المقطوعة لا ينقض هذا لفظه والفتوى على الأول فإن الأكثرين رجحوه.

قوله في أصل"الروضة":[ومس الذكر المقطوع والأشل والمس باليد الشلاء وناسيًا ناقض على الصحيح. انتهى.

لم يذكر الرافعي خلافًا في الذكر الأشل.

قوله: في أصل"الروضة"] [1] ولنا وجه شاذ أن المرأة لا تزال ملموسة. انتهى.

وهذه المقالة الضعيفة لم يحكها الرافعي في"الشرح الكبير"ولا في"الصغير"وجهًا بل إنما حكاها فيهما قولًا.

قوله: لنا في النقض بمس الذكر حديث بسرة بنت صفوان أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من مس ذكره فليتوضأ" [2] وفي رواية:"من مس فرجه"انتهى.

(1) سقط من جـ.

(2) أخرجه أبو داود (181) ، والترمذي (82) ، والنسائى (447) ، وأحمد (27334) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت