فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 4584

المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ولا ثواب فيها، قال القاضي أبو منصور: ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا فمنهم من أبطل صلاته قال: وذكر شيخنا يعني ابن الصباغ في كتاب"الكامل"أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها.

قال القاضي: وهو القياس. انتهى ما قاله ملخصًا.

ومن نظائر المسألة: ما إذا استأجر المغصوب في التطوع، وقلنا: لا يجوز، إن الحج يقع للثابت ولا ثواب له هكذا جزم به الشيخ في"المهذب"والمتولي في"التتمة"والعمراني في"البيان"، وحكاه النووي في"شرح المهذب"عنهم قال: وقال به أيضًا جماعة آخرون ثم قال: والمختار حصوله.

ورأيت في [الألغاز] [1] للجرجاني في باب الأواني أنه إذا صلى في ثوب حرير أو صلى عليه يسقط به فرضه ولا ثواب.

(1) في أ، ب: البلغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت