فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
منسوب إليه.
قوله: فلو [تعذرت] [1] عليه هذه الهيئة يعني [التنكيس] [2] لمرض أو غيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الجبهة عليها أم يكفي إيماء الرأس إلى الحد الممكن؟ فيه وجهان:
أظهرهما عند صاحب"الكتاب": أنه يجب.
وأشبههما بكلام الأكثرين: أنه لا يجب، لأن هيئة السجود فائتة، ولو أمكنه الإتيان [التنكيس] [3] ولكن عجز عن وضع الجبهة وجب عليه وضع وسادة ليسجد عليها بلا خلاف. انتهى ملخصًا.
فيه أمران:
أحدهما: أن الرافعي في"الشرح الصغير"قد رجح الوجوب فقال: أظهر الوجهين: أنه يجب، والمذكور في"الكبير"هو الذي صححه النووي في كتبه كلها، والفتوى عليه.
الأمر الثاني: أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا بالاعتماد على شئ كعصا ونحوه، ففي وجوب وضعه وجهان:
أصحهما في الرافعي و"الروضة": وجوبه، وإمساك العصا ليقوم هو نظير وضع الوسادة ليسجد، وقد قال في"الروضة": أنه يجب بلا خلاف، كما تقدم فأي فرق بينهما؟ !
قوله: الثالث: ينبغي أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو سقط على الأرض من الاعتدال قبل قصد الهوى للسجود لم يحسب، بل يعود إلى الاعتدال ويسجد. انتهى.
وتعبيره أولًا بقوله:"أن لا يقصد"تابعه عليه في"الروضة""وشرح"
(1) في جـ: تعذر.
(2) في أ، ب: التمكين.
(3) في أ، ب: بالتلبيس.