فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 4584

منسوب إليه.

قوله: فلو [تعذرت] [1] عليه هذه الهيئة يعني [التنكيس] [2] لمرض أو غيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الجبهة عليها أم يكفي إيماء الرأس إلى الحد الممكن؟ فيه وجهان:

أظهرهما عند صاحب"الكتاب": أنه يجب.

وأشبههما بكلام الأكثرين: أنه لا يجب، لأن هيئة السجود فائتة، ولو أمكنه الإتيان [التنكيس] [3] ولكن عجز عن وضع الجبهة وجب عليه وضع وسادة ليسجد عليها بلا خلاف. انتهى ملخصًا.

فيه أمران:

أحدهما: أن الرافعي في"الشرح الصغير"قد رجح الوجوب فقال: أظهر الوجهين: أنه يجب، والمذكور في"الكبير"هو الذي صححه النووي في كتبه كلها، والفتوى عليه.

الأمر الثاني: أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا بالاعتماد على شئ كعصا ونحوه، ففي وجوب وضعه وجهان:

أصحهما في الرافعي و"الروضة": وجوبه، وإمساك العصا ليقوم هو نظير وضع الوسادة ليسجد، وقد قال في"الروضة": أنه يجب بلا خلاف، كما تقدم فأي فرق بينهما؟ !

قوله: الثالث: ينبغي أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو سقط على الأرض من الاعتدال قبل قصد الهوى للسجود لم يحسب، بل يعود إلى الاعتدال ويسجد. انتهى.

وتعبيره أولًا بقوله:"أن لا يقصد"تابعه عليه في"الروضة""وشرح"

(1) في جـ: تعذر.

(2) في أ، ب: التمكين.

(3) في أ، ب: بالتلبيس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت