فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 4584

"زياداته": الأصح الجواز للعاجز والمنع في [القادر] [1] . . . . إلى آخره.

فيه أمران:

أحدهما: أن هذا التصحيح الذي ذكره من زياداته صرح الرافعى به وعبر بالأصح كما عبر هو به، ونقله عن الأصحاب قاطبة فحذفه ثم استدركه.

الثاني: أنه [أهمل] [2] في اختصاره الترجمة للقادر، وقد ذكرها الرافعي أيضًا كما ذكرها في"زياداته"فحذفها أيضًا ثم زادها، وهو عجيب.

واعلم أن الترجمة بغير العربية تأتي في مسائل:

إحداها: الواجبات التي ليست بقرآن كتكبيرة الإحرام، والتشهد الأخير والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [فيه] [3] ، وعلى الآل إذا أوجبناها، فيترجمها العاجز لا القادر.

الثانية: الفاتحة وغيرها من القرآن لا يجوز ترجمته لا لقادر، ولا لعاجز لما فيه من الإعجاز، وكذا الدعاء الذي ليس بمأثور فإن فعل بطلت صلاته.

الثالثة: الأدعية المأثورة، الأصح: جواز ترجمتها للعاجز دون القادر.

وقيل: يجوز مطلقًا.

وقيل: لا مطلقًا، فإن منعنا فترجم بطلت صلاته.

الرابعة: الأذان، أطلق الشيخ أبو حامد أنه لا يجوز، وقال الماوردي: إن أُذَّن لنفسه جاز للعاجز، وعليه أن يتعلم، ولم يجز للقادر وإن أُذَّن للجماعة لم يجز مطلقًا.

قال النووى: وهذا محمول على ما إذا كان فيهم من يحسن العربية، فإن لم يكن صح.

(1) في جـ: القائم.

(2) في جـ: أحل.

(3) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت