فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 4584

ضممها بشمع فقال بعضهم: أنه كالخرقة وقال ابن كج: إنه كالرصاص. انتهى.

لم يصح شيئًا في مسألة الشمع لا في"الروضة"ولا في"شرح المهذب"وقال في"الشرح الصغير": أقرب الوجهين أنه كالخرقة.

وخالف -أعني النووي- فصحح في"التحقيق"أنه كالرصاص، ونقل في"تهذيب الأسماء واللغات"أن صلاته لا تصح وجهًا واحدًا ذكر ذلك في الكلام على سد.

قوله: واللحم المنتن طاهر. انتهى.

هذه المسألة قد أسقطها من"الروضة"وعبر الأصحاب عنها بقولهم: اللحم إذا خنز أى تغير وهو بخاء معجمة مفتوحة بعدها نون مكسورة ثم زاى معجمة.

قوله: وإن أصاب أسفل خفه أو ثوبه نجاسة فدلكه في الأرض حتى ذهبت أجزاؤه لم تصح صلاته فيه على الجديد.

والقديم الصحة لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه في الأرض" [1] .

قال أصحابنا: والقولان متفقان على أنه لا يطهر، والكلام إنما هو في العفو، ثم قال: وذكروا للقولين شروطًا.

أحدها: أن تكون النجاسة لها جرم تلتصق به، أما البول ونحوه فلا يكفي فيه الدلك بحال.

والثاني: أن يقع الدلك في حال الجفاف، فأما ما دام رطبًا فلا يغني الدلك بلا خلاف. انتهى كلامه.

(1) أخرجه أبو داود (385) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وصححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت