11.مع الإجماع من علماء المسلمين على تحريمها في حق القرآن الكريم بالنسبة للترجمة الحرفية، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، واللغات الأخرى لا تفي بحقه ولا تعبر عن معانيه ولا تؤدي مقاصده ومراميه.
12.أما السنة فلا تجوز الترجمة فيما يفيد لفظ التعبد كالتشهد والقنوت، أو فيما هو من جوامع كلمه -، أو فيما يستدل بلفظه على حكم نحوي.
وبهذا أكون قد أتيت على آخر البحث فأرجو من الله أن أكون قد وفقت وحققت ما هدفت إليه والله المستعان والحمد لله رب العالمين.