فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 63

ولننظر لمهام الرجل التى كفلها الله تعالى للرجل:

• الشرع يُوجب على الرجل مهر المرأة وليس العكس.

• على الرجل اعداد مسكن الزوجية وتجهيزه والانفاق على الزوجة والاولاد أيضا.

• أوجب الشرع على الرجل الغرامات مثل الديات والقصاص والنفقة على الزوجة في حالة الطلاق.

ولكن مع هذا نجد الشرع أعطى المرأة في أحوال كثيرة مثل الرجل، وهذه الأحوال هى:

1)فى حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما إذا لم يكن له أصل من الذكور ولافرع وارث، فكل منهما السدس وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ النساء 12

2)إذا توفى الرجل وكان له أكثر اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.

3)إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة أو أخت لأب فكل منهما النصف.

4)إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا وأما فالزوج النصف وللأم النصف ولاشئ للأخت وذلك عند ابن عباس.

5)إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وأخت لأب وأختا لأم فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولاشئ للأخت ولا للأخ للأب.

6)إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبا وأما: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

وهناك حالات أعطى الشرع فيه للمرأة أكثر مما أعطى للرجل، وهذه الحالات هى:

1)إذا مات الرجل وترك أما وابنتين وأخا: فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف نصيب الرجل.

2)إذ مات الأب وترك ابنة وأما وأبا: فتأخذ الابنة ضعف ونصف نصيب الأب.

3)إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبا وأما: فالابنة هنا ترث ضعفين الأب.

4)إذا مات رجل وترك ابنتين وأخا لأب وأختا لأب: فكل من الشقيقين الثلث وسهم كل منهما ثلاثة، والباقى يأخذ منه الأخ الثلقين وأخته الثلث.

وهناك حالات ترث فيها المرأة ولايرث الرجل. وهذه الحالات هى:

1)إذا مات رجل وترك بنتا وأخا وعما: فالابنة النصف والأخت النصف ولاشئ للعم.

2)إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف ولاشئ للأخت والأخ لأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت