سيقولون أن المرأة الآن أصبح لها ذمة اقتصادية مستقلة بعملها. أجيب نعم ولا ننكر هذا ولكن هذا أمر دينى أن من يقوم بالإنفاق هو الرجل وليس المرأة.
2)هل الأكرم أن تعرف الزوجة من هو والد طفلها أم أنها تقف في مُزايدة حتى تنسب ابنها لأى أب؟
ويقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} النساء 23
فهذه حكمة أيضا من عدم تزوج المرأة من أكثر من رجل فأصلاب الرجال هى التى تحدد المحرمات من النساء، ونأخذ مثالا للتوضيح: إذا تزوجت المرأة بعدة رجال واختارت رجل منهم ليكون والد ابنها - وهناك احتمال أنه لايكون الوالد - فإذا كبر الولد وتزوج ومات عن زوجته، فجاء أبوه الحقيقى الذى لايعرفه سوى الله تعالى وتزوج من أرملة هذا الولد. أليس هذا حراما في تحريم زواج زوجة الإبن؟ أليس هذا اختلاطا للأنساب؟
ثالثا: الطلاق في الإسلام يعطى للرجل الحرية الكاملة بالتلاعب بالمرأة
مفهوم الطلاق: الطلاق لغة هو: الإرسال والترك
الطلاق اصطلاحا هو أو في الشرع: حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية.
يعيب الآخر على الإسلام أنه أباح الطلاق وأنه من السهل أن يُطلق الرجل المسلم زوجته في أى وقت، ونعرض أيضا الطلاق في الشرائع حتى نعرض مفهوم الطلاق في الشريعة الإسلامية.
* الطلاق في اليهودية: (56)
الطلاق في اليهودية فهو مباح بدون عذر ومن أعذاره - إن وُجد:
• عيوب الخلقة: كالعرج، والعقم ... الخ
• عيوب الأخلاق ومنها: الوقاحة، الثرثرة، العِناد، والزنا أقوى الأعذار عندهم.
* الطلاق في المسيحية:
لم يُقر السيد المسيح عليه السلام وفقا للكتاب المقدس إلا علة الزنا للطلاق والمرأة فليس لها الحق في طلب الطلاق مهما كانت عيوب الزوج حتى ولو ثبت عليه الزنا.
والطلاق في المسيحية يتبع للمذاهب المسيحية الثلاث:
• المذهب الكاثوليكى: يُحرم الطلاق تحريما باتا مهما كانت الأسباب حتى ولو كانت الخيانة الزوجية، ولكن يُبيح التفرقة الجسدية فقط ولايجوز للرجل أن يعقد على امرأة أخرى لأنه يعتبر هذا تعدد زوجات،