3)إذا ماتت وتركت زوجا وأبا وأما وابنة وابنة ابن وابن الابن:
• فللزوج الربع وسهمه ثلاثة.
• ولكل من الأم والأب والأم السدس وسهم كل منهما اثنان.
• والابنة النصف وسهمها ستة.
• ولاشئ لكل من ابنة الابن وابن الابن
4)إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأخوين لأم وأخ شقيق أو أكثر فيوزع الميراث كالآتى:
• للزوج النصف وسهمه ثلاثة.
• الأم السدس وسهمها واحد.
• وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما واحد.
• لايرث الأخوة الأشقاء.
5)إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وجدا وأما وأخوة أشقاء وأخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء الباقى، ولاشئ لأخوة الأم.
والشخص الدارس أو الذى يعرف لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك ثلاثين حالة تأخذ فها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هى ولايرث فيها الرجل، وهذا كله في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.
وهنا السؤال: هل يُعقل بعد هذا أن يأتى آت ويقول: إن الإسلام ظَلم المرأة في الميراث؟!
ميراث المرأة في الشرائع الأخرى:
بعد أن عرضنا ميراث المرأة في الإسلام الذى يتهمنا فيه الآخر أن فيه ظلم لها وغالبا مايكونوا من اليهود والنصارى، فلابد لنا أن نسرد ونُبين ميراث المرأة في تلك الشرائع.
فنجد في الكتاب المقدس لاإرث إلا للذكور وذلك في قولهم:(إذا كان لرجل امرأتان، إحداهما محبوبة
والأخرى مكروهة، فولدتا له بنين، المحبوبة والمكروهة. فإن كان الابن البكر للمكروهة * فيوم يقسم لبنيه ماكان له، لايحل له أن يُقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر * بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل مايوجد عنده، لأنه هو أول قدرته له الحق البكورية) (13)