فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 47

أجل سويا ثم يبيعونها سويا، ويردون الدين إلى أصحابه، ويصبح الربح لهم.

ــــــــــ

ويعرفها العلماء بأن يشتركا فيما يتملكان بأبدانها من المباح، كالحشيش، والاحتطاب، والاصطياد، وهذا النوع من الشركات ليس فيه رأس مال، فكلاهما يعمل من كسب يده، كصيادي سمك على سبيل المثال، يذهبان سويا وما يصيدانه يضعانه سويا، ثم يقسمانه فيما بينهما أو يبيعانه ويقتسمان الثمن.

ــــــــــــ

وهي أن يفوض كل من الشريكين الآخر بأن يبيع ويشتري ويتصرف في سائر المعاوضات في رأس المال، وتقبل ما يرى من الأعمال، وهي يمكن أن تسري أيضا في الشركات كلها.

فشركة العنان قد يكون فيها مفاوضة، وكذلك سائر الشركات السابقة.

*** والأصل أن أنواع الشركات أربع (مضاربة، وجوه، عنان، أبدان) وقد يكون بين الشريكين عدة أنواع من الشركات فلا إشكال في ذلك، فقد يكون بينهما عنان ومضاربة، بأن يضع أحدهم ألفي دينار، ويضع الآخر ألفا وعليه العمل، وقد أصبحا شريكين بالعنان والمضاربة، وهذا جائز لا إشكال فيه.

** وقد تجتمع الأنواع الأربعة في شركة واحدة عملاقة، ويمكن ضبط كل المعاملات بالحاسوب، والمقصود أنها مهما اختلطت ومهما تداخلت، فلا إشكال فيها، فما لم تتضمن عقودا وشروطا تخالف الشرع فهي مباحة، والأصل في المعاملات الإباحة.

@@@ ثامنا: البنوك الإسلامية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت