فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 47

***السبب الأول:

ــــــــــ

كون المعقود عليه محرما أو نجسا، و القاعدة العامة هنا أن كل أمر حرمه الله تعالى، فقد حرم ثمنه، ومن الأمثلة على ذلك تحريم بيع الكلب والدم والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وعن جابر رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرايت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) رواه الجماعة.

وعن أبي جحيفة قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين) متفق عليه.

و يدخل في هذا أيضا تحريم بيع (المعزة الشامية) وهي عادة انتشرت عندنا مؤخرا في الخليج، يفعلها أهل الترف والتبذير والإسراف، وهي نوع من ولع النفس بالباطل، مثل اللعب في الحمام، وقد يصل أحيانا سعر التيس إلى مليون ريال، فمثل هذا سفه وإسراف محرم، والرجل إذا كان يشتري بهيمة بمثل هذا المبلغ الكبير لمجرد التباهي والتفاخر فهو سفيه يجب الحجر عليه.

***السبب الثاني:

ــــــــــ

أن يكون العقد ذريعة للوقوع في الحرام، مثل البيع وقت صلاة الجمعة، وبيع السلاح زمن الفتنة، وبيع الخمر لمن يتخذه خمرا، ... إلى آخره.

***السبب الثالث:

ـــــــــــ

أن يكون العقد يشتمل على غرر مثل القمار والميسر.

&&& ومن الأمثلة المعاصرة عقد التأمين، ومن هذا بيع مالا يقدر البائع على تسليمه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء.

&&&ويدخل في هذا بيع الملامسة، الذي ورد النهي عنه، وهو أن يتبايعان الثوب باللمس من الظاهر دون نشره ومعرفة ما فيه.

&&&وبيع المنابذة الذي ورد النهي عنه أيضا، وهو أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك مع معي ويكون بيعا.

&&&وبيع المحا قلة هو بيع الطعام في سنبله.

&&&وبيع حبل الحبلة وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت