من حقها أن ترثه، والشرط يبقى إلا إذا كانت موانع تمنع من الميراث كالقتل، واختلاف الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"القاتل لا يرث" [1] . وقال:"لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" [2] .
(1) أخرجه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل 2/ 424 رقم 2109، وابن ماجه، في الفرائض برقم 2735، وصححه الألباني، من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر 2/ 422 رقم 2107، وابن ماجة في الفرائض برقم 2729، وصححه الألباني، من حديث أسامة بن زيد.