الصفحة 8 من 40

2 -أن لا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه ورضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولكم عليهن أن لا يُوطئن فُرُشكم أحدًا تكرهونه" [1] . قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى: لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء أكان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهى يتناول جميع ذلك [2] .

3 -أن تحفظ شرفه، وتصون عرضه، وتحافظ على ماله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا أدلكم على خير ما يكنز الرجل؟ المرأة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرَّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله" [3] .

وسيأتي التفصيل أكثر من ذلك في المبحث الثاني: في الحقوق والواجبات الزوجية.

(1) أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح رقم 1218 من حديث طويل.

(2) شرح مسلم للنووي 4/ 443 - 444.

(3) أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب في حقوق المال، رقم 1664 وصححه الحاكم في مستدركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت