فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 247

الصلاة، إذا كان غيره يصلى في المسجد، وهو يؤذيهم بجهره، بل قد خرج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على الناس وهم يصلون في رمضان، ويجهرون بالقراءة. فقال: «أَيها الناس كلكم يناجي ربّه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة» .

وأَجاب أيضًا -رحمه الله-: وليس لأَحد أَن يجهر بالقراءة، بحيث يؤذي غيره كالمصلين [1] .

الصلاةُ بالسَاعات التي فيها صور

س: يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أَم لا؟

ج: إِذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك .. أما إِذا كانت ترى في ظاهر الساعة، أَو في داخلها إِذا فتحها، لم يجز ذلك لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله لعليٍّ - رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها» . وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أَو طمسه بالبوية ونحوها لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم: «أَنه كان لا يرى شيئًا فيه تصليب إلا نقضه» ، وفي لفظٍ: «إلاَّ قضبه» .

مجلة الدعوة - العدد 886

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة بالثوب الشفَّاف

س: هل ثوب السلك الشبه شفاف يستر العورة أَم لا؟ وهل تصح الصلاة والمسلم لابسه؟

ج: إِذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافًا أَو رقيقًا، فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجال إِلا أَن يكون تحته سراويل أَو إِزار يستر ما بين السرة والركبة ... وأَما المرأَة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أَن يمون

(1) «مجموع فتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية: (جـ 23/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت