الصفحة 22 من 54

يكون فيه ضرر على الواقف أو المستحقين [1] .

وتتضح هذه القاعدة في حكم شروط الواقفين عندهم بما ضربوه من الأمثلة للشروط الممنوعة، فمنها:

1 -أن يشترط بأن له حق بيعه أو هبته في أي وقت يشاء، فهذا شرط باطل، ومبطل للوقف، لأنه شرط منافٍ لمقتضى الوقف من اللزوم والدوام [2] .

2 -أن يشترط أن يكون إصلاح الوقف على مستحقه من غير غلته. فهذا الشرط ممنوع غير معتبر، لأنه يحول الوقف إلى كراء مجهول وكراء المجهول ممنوع شرعًا، فالشرط باطل، والوقف صحيح.

3 -أن يشترط الواقف تقديم الصرف على منافع أهله من غلة الموقوف، ويؤخر إصلاح ما تهدم منه إن كان عقارًا، أو الإنفاق عليه إن كان حيوانًا، فهذا الشرط باطل لما فيه من الإضرار بالوقف، فلا يلزم الأخذ به، بل يجب تركه والبدء بمرمة الوقف والنفقة عليه من غلته حفاظًا على بقاء عينه [3] .

4 -أن يشترط الواقف حرمان البنات من الاستحقاق في الوقف مطلقًا

(1) شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 88.

(2) شرح الخرشي 7/ 92 وأحكام الوقف للكبيسي 1/ 264.

(3) شرح الخرشي 7/ 93 وحاشية الدسوقي 4/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت