الإبدال والاستبدال، باعتبار أنهما لا يتعلقان بتغيير مصارف الوقف، بل بتغيير عينه، ومنهم من جعل التخصيص والتفضيل مكان التغيير والتبديل [1] .
وفي حين قال بعض الباحثين عن هذه الشروط العشرة أو الأثني عشر إنها ليست مترادفة الألفاظ، متحدة المعنى، بل هي مختلفة المعاني، لكلٍ منه مدلوله الخاص الذي يختلف عن مدلول الآخر [2] .
يرى آخرون أنها مترادفة الألفاظ، متداخلة فيما بينها، وترجع كلها إلى شرطين اثنين فقط.
يقول الأستاذ الزرقاء:"ومن الواضح أن هذه الشروط، وإن عدوها عشرة أو اثني عشر من حيث اختلاف ألفاظها، هي من حيث المعنى أقل عددًا، للترادف والتداخل بين بعضها وبعض، وهذا الأسلوب في تعداد المترادفات المتكررة بلا فائدة إنما هو من عمل الموثقين كتاب الصكوك، وليس من عمل الفقهاء النظار، فإن الإعطاء والحرمان هو في معنى الإدخال والإخراج، وإن التفضيل والتخصيص عين الزيادة والنقصان، وكل هؤلاء يدخل في التغيير والتبديل، وإن التبديل عين التغيير، وكذا الإبدال يرادف"
(1) انظر أحكام الوقف للكبيسي 1/ 291 - 292، ومحاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 149.
(2) أحكام الأوقاف للعاني ص 29، نقلًا عن أحكام الوقف للكبيسي 1/ 292.