12 -ومنها: حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما -، عن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:"مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبِسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ" (1)
(جزء من حديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/ 166، 209، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ/ 385، 386، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 146:"رواه أحمد والطبراني ... وميمون بن أستاذ عن عبد اللَّه بن عمرو، الهزاني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"، وحسن الشوكاني إسناده في هذه الرسالة. والجدير بالذكر أن الحديث رواه الإِمام أحمد بثلاثة أسانيد: الأول: محمد بن جعفر، عن عوف، عن ميمون بن أستاذ الهزاني، والثاني: عن إسحاق بن يوسف الأزرق، وهوذة بن خليفة، عن عوف، عن ميمون بن أستاذ، ... )
وجه الاستدلال: أن تحريم ذهب الجنة على لابسه في الدنيا يدل على عدم جواز استعمال الذهب في الدنيا، ولفظ:"من لبس الذهب من أمتي"عام يشمل الرجال والنساء، وهذا يدل على تحريمه عليهم أجمعين.
ويناقش بأنه ضعيف؛ لضعف ميمون بن أستاذ أحد رجال سنده (2)
(ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر/ 556، برقم 7051.)
(1) جزء من حديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/ 166، 209، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ / 385، 386، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 146:"رواه أحمد والطبراني ... وميمون بن أستاذ عن عبد اللَّه بن عمرو، الهزاني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"، وحسن الشوكاني إسناده في هذه الرسالة. والجدير بالذكر أن الحديث رواه الإِمام أحمد بثلاثة أسانيد: الأول: محمد بن جعفر، عن عوف، عن ميمون بن أستاذ الهزاني، والثاني: عن إسحاق بن يوسف الأزرق، وهوذة بن خليفة، عن عوف، عن ميمون بن أستاذ، والثالث: عن يزيد بن هارون، عن الجريري، عن ميمون. وفي تحقيق مسند الإمام أحمد وصف الإسنادين: الأول والثاني بالصحيح، والثالث بالضعيف؛ لأن يزيد بن هارون سمع من الجريري بعدما اختلط. ينظر: تحقيق مسند الإِمام أحمد 11/ 116، 117، 539، 540، وتحقيق الناسخ والمنسوخ للحفناوي / 385، 386.
(2) ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر / 556، برقم 7051.