(أخرجه أحمد 6/ 460 والطبراني في الكبير 24/ 182 ح 459. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق، ولكنه"حسن"بشواهده من حديث"أميمة". ينظر: المعجم الكبير 24/ 182 و 186، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/ 63، 67 ح 529.)
هكذا ذكر هذا الحديث معزًا إلى البخاري ولا أذكر الآن أنه في صحيح البخاري ويبحث عنه.
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ بِحَلْقَةٍ مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ بِحَلْقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا (2) "
(الطوق: حلي للعنق، وكل ما استدار بشيء فهو طوق، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء، والجمع أطواق. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 629(طوق) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 1168/ (طوق) .)
مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا > (3)
(( 179) الحديث أخرجه أبو داود 4/ 436 ح 4236، وأحمد 2/ 334، 378 و 4/ 414، والبيهقي 4/ 140 والسياق للبيهقي. الحكم على الحديث: الحديث حسنه الألباني. ينظر: آداب الزفاف 133، 134 وحسن إسناده الهيثمي أيضًا في المجمع 5/ 150. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث مما استدل به العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه اللَّه - على تحريم لبس الذهب المحلق. وهو من العلماء المعاصرين، والمؤلف - يرحمه اللَّه - لم يورده بقصد الإشارة إليه كحلي محلق، وإنما أورده ضمن الكلام العام. وقد ر ... )
(1) أخرجه أحمد 6/ 460 والطبراني في الكبير 24/ 182 ح 459.
الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بهذا الإسناد كما سبق ذكره في الحديث السابق، ولكنه"حسن"بشواهده من حديث"أميمة". ينظر: المعجم الكبير 24/ 182 و 186، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2/ 63، 67 ح 529.
(2) الطوق: حلي للعنق، وكل ما استدار بشيء فهو طوق، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء، والجمع أطواق. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 629 (طوق) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 1168 / (طوق) .
(3) (179) الحديث أخرجه أبو داود 4/ 436 ح 4236، وأحمد 2/ 334، 378 و 4/ 414، والبيهقي 4/ 140 والسياق للبيهقي.
الحكم على الحديث: الحديث حسنه الألباني. ينظر: آداب الزفاف 133، 134 وحسن إسناده الهيثمي أيضًا في المجمع 5/ 150. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث مما استدل به العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه اللَّه - على تحريم لبس الذهب المحلق. وهو من العلماء المعاصرين، والمؤلف - يرحمه اللَّه - لم يورده بقصد الإشارة إليه كحلي محلق، وإنما أورده ضمن الكلام العام.
وقد رد على استدلال الألباني بهذا الحديث بردود كثيرة من أظهرها أن الحديث وارد في حق الذكر الصغير؛ لأنه يلبس ويحلى بخلاف الكبير؛ فإن الفعل يضاف إليه، ولا تدخل المرأة فيه؛ لأن المرأة يباح لها التحلي بالذهب من غير استثناء، وإنما ورد النهي عن تحلية الصغير وإلباسه الذهب حتى لا يعتاده ... ا هـ.
ينظر: بذل المجهود 17/ 127، وإباحة الذهب المحلق للأنصاري / 45.