13 -ومنها:"حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ:"
"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلا ذَهَبًا" (1)
(أخرجه الإِمام أحمد في المسند 5/ 261، والحاكم في المستدرك 4/ 212، كتاب اللباس، ح 7402، وقال:"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص، وحسن الألباني إسناده في كتابه آداب الزفاف/ 150.)
وهذا الحديث أيضًا يشمل بعمومه الذكور والإناث؛ فيكون النهي للجميع، والنهي عند إطلاقه يقتضي التحريم.
ويناقش: بأن عموم هذا الحديث تخصصه الأحاديث المصرحة بحل لبس الذهب، والتحلي به للنساء.
القول الثاني:
أنه يجوز للنساء استعمال الذهب والتحلي به، وإليه ذهب جمهور علماء الأمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونقل (2)
(ينظر: مختصر القدوري مع شرحه اللباب 4/ 158، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 132، الخرشي مع حاشية العدوي 1/ 101، بلغة السالك للصاوي مع الشرح الصغير للدردير 1/ 24، المهذب للشيرازي 1/ 356، روضة الطالبين للنووي 2/ 263، العدة للمقدسي/ 67، المستوعب للسامري 2/ 430.)
عدد من العلماء الإجماع عليه (3)
(ينظر: المجموع للنووي 4/ 442، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 64، السنن الكبرى للبهيقي 4/ 142، العدة للمقدسي/ 67، شرح النسائي للسيوطي 8/ 157، 158، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/ 373، حاشية السندي على سنن النسائي 8/ 157.)
(1) أخرجه الإِمام أحمد في المسند 5/ 261، والحاكم في المستدرك 4/ 212، كتاب اللباس، ح 7402، وقال:"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص، وحسن الألباني إسناده في كتابه آداب الزفاف / 150.
(2) ينظر: مختصر القدوري مع شرحه اللباب 4/ 158، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 132، الخرشي مع حاشية العدوي 1/ 101، بلغة السالك للصاوي مع الشرح الصغير للدردير 1/ 24، المهذب للشيرازي 1/ 356، روضة الطالبين للنووي 2/ 263، العدة للمقدسي / 67، المستوعب للسامري 2/ 430.
(3) ينظر: المجموع للنووي 4/ 442، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 64، السنن الكبرى للبهيقي 4/ 142، العدة للمقدسي / 67، شرح النسائي للسيوطي 8/ 157، 158، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/ 373، حاشية السندي على سنن النسائي 8/ 157.