الصفحة 27 من 79

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

1 -حديث أبي موسى الأشعري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:"حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ"، وفي رواية: < إِنَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلالٌ لإِنَاثِهِمْ > (1)

(أخرجه الإِمام أحمد في المسند 4/ 392، 393، والترمذي في سننه 4/ 189، كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب، ح 1720، والنسائي في سننه 8/ 161، 190، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وباب تحريم لبس الذهب، ح 5148، 5265، والحديث قال عنه ابن حبان(كما في الإحسان 7/ 396) :"خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح"، كما صححه الترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حزم في المحلى 11/ 152، ونقل تصحيحه الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 75، و ... )

2 -وحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قال: < إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي"، زاد ابن ماجه:"حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ > (2)

(أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 96، 115، وأبو داود في سننه 8/ 160، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، ح 5144، وابن ماجه في سننه 2/ 1189، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح 3595، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 396، كتاب اللباس، ح 5410، وغيرهم. والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه وشواهده. ينظر الأحكام الوسطى لابن الخراط 4/ 184، المجموع للنووي 4/ 440، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 75، هذه الرسالة(القول الجلي) ص 4 - 5، الدراري المضية له 2/ 180، الروضة ... )

(1) أخرجه الإِمام أحمد في المسند 4/ 392، 393، والترمذي في سننه 4/ 189، كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب، ح 1720، والنسائي في سننه 8/ 161، 190، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وباب تحريم لبس الذهب، ح 5148، 5265، والحديث قال عنه ابن حبان (كما في الإحسان 7/ 396) :"خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح"، كما صححه الترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حزم في المحلى 11/ 152، ونقل تصحيحه الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 75، والدراري المضية 2/ 180، وهذه الرسالة ص 8، والقنوجي في الروضة الندية 2/ 208، كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1865، وصحيح سنن الترمذي 2/ 144، وصحيح سنن النسائي 3/ 1051، 1068، وغاية المرام / 64.

(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 96، 115، وأبو داود في سننه 8/ 160، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، ح 5144، وابن ماجه في سننه 2/ 1189، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، ح 3595، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 396، كتاب اللباس، ح 5410، وغيرهم. والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه وشواهده. ينظر الأحكام الوسطى لابن الخراط 4/ 184، المجموع للنووي 4/ 440، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 75، هذه الرسالة (القول الجلي) ص 4 - 5، الدراري المضية له 2/ 180، الروضة الندية للقنوجي 2/ 208، آداب الزفاف / 150، إرواء الغليل 1/ 305 - 309، صحيح سنن النسائي 3/ 105 ثلاثتها للألباني، تحقيق مسند الإِمام أحمد 2/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت