(ابن عبد البر: هو أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن محمد، القرطبي، المالكي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، توفي سنة 463 هـ، وله من المؤلفات: الاستيعاب، التمهيد، والاستذكار، وغيرها. سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 153، والديباج المذهب لابن فرحون 2/ 357 والأعلام 8/ 240.)
إن صح فهو منسوخ (2)
(ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124.)
وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال: ذلك كان في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب. وقيل: هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاة الذهب، وأما من أداها فلا (3)
(ينظر: المرجع السابق 6/ 126، 127.)
قلت: ويدل على هذا (ص 2) التأويل - على فرض أنه لم يعلم التاريخ - ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ (4) "
(السوار(بضم السين، وكسرها) : حلية مستديرة كالحلقة، تلبس في المعصم أو الزند، والجمع: أسورة، وأساور. ينظر: المعجم الوسيط/ 462 (سور) ، معجم لغة الفقهاء/ 252.)
مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ" (5) "
(الحديث أخرجه أبو داود 1/ 212 ح 1563 والترمذي 2/ 637 والنسائي 5/ 38 وأحمد 2/ 204، 208، 6/ 453 والبيهقي 4/ 140 والدارقطني 2/ 112. الحكم على الحديث: قال الترمذي:"لا يصح في هذا الباب شيء". أما الشيخ الألباني فقد حسنه. ينظر: صحيح أبي داود 291/ 1 وآداب الزفاف/ 158. وتقدم تخريجه في ص/ 43، حاشية رقم(2) .)
(1) ابن عبد البر: هو أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن محمد، القرطبي، المالكي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، توفي سنة 463 هـ، وله من المؤلفات: الاستيعاب، التمهيد، والاستذكار، وغيرها. سير أعلام النبلاء للذهبي 18/ 153، والديباج المذهب لابن فرحون 2/ 357 والأعلام 8/ 240.
(2) ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124.
(3) ينظر: المرجع السابق 6/ 126، 127.
(4) السوار (بضم السين، وكسرها) : حلية مستديرة كالحلقة، تلبس في المعصم أو الزند، والجمع: أسورة، وأساور.
ينظر: المعجم الوسيط / 462 (سور) ، معجم لغة الفقهاء / 252.
(5) الحديث أخرجه أبو داود 1/ 212 ح 1563 والترمذي 2/ 637 والنسائي 5/ 38 وأحمد 2/ 204، 208، 6/ 453 والبيهقي 4/ 140 والدارقطني 2/ 112.
الحكم على الحديث: قال الترمذي:"لا يصح في هذا الباب شيء". أما الشيخ الألباني فقد حسنه. ينظر: صحيح أبي داود 291/ 1 وآداب الزفاف / 158.
وتقدم تخريجه في ص / 43، حاشية رقم (2) .