الصفحة 61 من 79

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ"(1)

(الحديث أخرجه النسائي 8/ 158 وأحمد 5/ 278، 279 والبيهقي 4/ 141 والحاكم 3/ 152، 153، والطبراني في الكبير 2/ 101 ح 1448. الحكم على الحديث: الحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني. ينظر: آداب الزفاف/ 139، وصحيح النسائى 3/ 1050 ح 4748.)

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث أخت حذيفة قالت: قَالَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَتَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا عُذِّبَتْ بِهِ > (2) "

(تقدم تخريجه في ص/ 28، حاشية رقم(5) .)

وهذا الحديث قد قدمنا ذكره في أول هذه الورقات (3)

(في الصفحة الأولى من هذه الرسالة.)

وذكرنا أن في إسناده امرأة مجهولة، وذكرنا ما قيل فيه من النسخ والتأويل، وهكذا يقال في الحديثين المذكورين قبله.

فإن قلت: هذه أربعة أحاديث مصرحة بتحريم حلية الذهب على النساء.

منها: حديث أسماء بنت يزيد الذي ذكره المقبلي وذكرناه في أول هذا البحث.

ومنها: حديث أبي هريرة المذكور قريبًا.

ومنها: حديث ثوبان المذكور بعده.

ومنها: حديث أخت حذيفة فكيف جعلتها (ص 11) منسوخة أو مرجوحة؟

(1) الحديث أخرجه النسائي 8/ 158 وأحمد 5/ 278، 279 والبيهقي 4/ 141 والحاكم 3/ 152، 153، والطبراني في الكبير 2/ 101 ح 1448.

الحكم على الحديث: الحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني. ينظر: آداب الزفاف / 139، وصحيح النسائى 3/ 1050 ح 4748.

(2) تقدم تخريجه في ص / 28، حاشية رقم (5) .

(3) في الصفحة الأولى من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت