وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها، (1)
(سبقت الإشارة إلى الإجماع على جواز التحلي بالذهب للنساء في القسم الدراسي(ص 47) ، الحاشية رقم (1) .)
وللإجماع أيضًا على تحليل الحرير للنساء (2)
(ينظر: المجموع للنووي 4/ 442، شرحه لصحيح مسلم 14/ 27، 36، الاستذكار لابن عبد البر 26/ 204، التمهيد له 14/ 241، فتح الباري لابن حجر 10/ 297، البحر الزخار للمهدي 5/ 365، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 73.)
فإن قلت: هل يمكن الجمع بغير ما تقدم وذلك بأن يقال: إن الأحاديث القاضية بالحل تصرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحليل الذهب مع تحليل الحرير، والحرير لا يكون إلا ملبوسًا، ولا يكون حلية، وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورة على ما تضمنته من تحريم التحلي به، وحينئذ يمكن الجمع فيمتنع المصير إلى الترجيح؟
قلت: الذهب لا يكون ملبوسًا قط ولا يمكن نسجه بل لا يكون إلا حلية أو آنية أو سبائك (3)
(سبائك: جمع"سبيكة"كسفينة، وهي: قطعة من الذهب أو الفضة مصبوبة على صورة معلومة، وربما أطلقت على كل قطعة مستطيلة من أي معدن كانت، من سبكه يسبكه، بمعنى: أذابه وأفرغه، ويقال: سبكت الذهب، إذا أذبته وخلصته من خبثه. ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 1216، 1217(سبك) المصباح المنير للفيومي/ 101 (سبك) ، المعجم الوسيط 415/ (سبك) .)
أو دنانير، وما يظن أنه ذهب في المنسوج من الثياب فهو غلط بل هو فضة يقينًا (ص 13) ومن لم يتيقن هذا فليأخذ قطعة من الثياب المخلوطة بما يظنه ذهبا ويلقيها في النار فإنه سيجد ذلك فضة لا ذهبًا، وهذا يعلمه كل من له خبرة بذلك.
(1) سبقت الإشارة إلى الإجماع على جواز التحلي بالذهب للنساء في القسم الدراسي (ص 47) ، الحاشية رقم (1) .
(2) ينظر: المجموع للنووي 4/ 442، شرحه لصحيح مسلم 14/ 27، 36، الاستذكار لابن عبد البر 26/ 204، التمهيد له 14/ 241، فتح الباري لابن حجر 10/ 297، البحر الزخار للمهدي 5/ 365، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 73.
(3) سبائك: جمع"سبيكة"كسفينة، وهي: قطعة من الذهب أو الفضة مصبوبة على صورة معلومة، وربما أطلقت على كل قطعة مستطيلة من أي معدن كانت، من سبكه يسبكه، بمعنى: أذابه وأفرغه، ويقال: سبكت الذهب، إذا أذبته وخلصته من خبثه. ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي / 1216، 1217 (سبك) المصباح المنير للفيومي / 101 (سبك) ، المعجم الوسيط 415 / (سبك) .