فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 98

المرأة لم تصل ولم تصم )) [1] ، ولقوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) )متفق عليه [2] ، فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لقول أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : (كنا نحيض على عهد رسول الله(- صلى الله عليه وسلم -) ، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة) [3] .

2 -الوطء (الجماع) : فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، لقوله تعالى {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن} (سورة البقرة الآية 222) والمراد بالمحيض: زمان الحيض ومكانه وهو الفرج، ولقول النبي (- صلى الله عليه وسلم -) : )) اصنعوا كل شيء إلا النكاح )) [4] ، يعني: الجماع، ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض

(1) -صحيح البخاري 1/ 116

(2) -صحيح البخاري 1/ 91، صحيح مسلم 1/ 262

(3) - صحيح مسلم 1/ 265، سنن الترمذي 3/ 154، سنن أبي داود 1/ 118، سنن

النسائي الكبرى 2/ 113،مسند الإمام احمد 6/ 94،97

(4) - صحيح مسلم 1/ 246، سنن أبي داود 1/ 117، مسند احمد 3/ 132

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت