4 -يحرم على الحائض الطواف بالبيت العتيق ولا يصح منها لقول النبي (- صلى الله عليه وسلم -) لعائشة لما حاضت: (( افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) )متفق عليه [1] .
5 -سقوط طواف الوداع عنها، فإذا أكملت المرأة مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه [2] .
6 -اللبث في المسجد: ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم خلافا للظاهرية إلى تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود من الصحابة [3] ، وأجاز الأمام الشافعي
(1) - صحيح البخاري 1/ 117، صحيح مسلم 2/ 870
(2) - صحيح البخاري 2/ 624، صحيح مسلم 2/ 963
(3) - ينظر المجموع للنووي 2/ 184، والمغني لابن قدامة 1/ 145، المحلى لابن حزم
الظاهري 2/ 184