تخرج للحج بالإجماع، وذلك لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (سورة الطلاق الآية 1) .
ب-المطلقة المبتوتة (ليس لزوجها فيه رجعة) فلها أن تخرج، إذ لا دليل على منعها من الخروج، لأنها لا نفقة لها ولا سكنى.
ج-المعتدة عدة الوفاة، ففي شأنها خلاف مبني على القول في مكان إعتدادها، هل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، أو تعتد حيث شاءت؟ فالذي اوجب عليها العدة في بيت زوجها منعها من الخروج للحج، والذي قال لها أن تعتد حيث شاءت جوّز لها أن تحج في العدة، والله اعلم.
3 -اشتراط المحرم في الحج: أختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
أ-وجوب المحرم، فان لم تجد المرأة محرما لا يجب عليها الحج لحديث ابن عباس (- رضي الله عنه -) قال: سمعت رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)