فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 98

يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) )، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة، وأني أُكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: (( إنطلق فحج مع إمرأتك ) ) [1] متفق عليه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة [2] ، وإذا حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لخروجها بدونه.

ب-لا يُشترط المحرم في الحج، وهذا مذهب المالكية والشافعية لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة الصالحة والمأمونة، وهذا في حج الفريضة، وأما حج النفل فلا يجوز خروجها له الا مع محرم إتفاقًا [3] ، والمحرم للمرأة هو زوجها أومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كأبيها وأخيها من نسب أورضاع.

4 -لباس المرأة المحرمة للحج والعمرة: يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب

(1) -صحيح البخاري 3/ 1094، صحيح مسلم 2/ 978

(2) -ينظر بدائع الصنائع للكاساني 3/ 1089،وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 348،

المجموع للنووي 7/ 68، والمغني لابن قدامة 3/ 230

(3) -المصادر السابقة نفسها في الحاشية 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت