جمهور العلماء بمنعهن من إتباعها وأجازه علماء المدينة وأجازه مالك وكرهه للشابة) [1] .
4 -جواز صلاة النساء على الجنائز سواء أصلت منفردة أو مع الجماعة، فقد أمرت عائشة (رضي الله عنها) أن يُوتى بسعد بن أبي وقاص (- رضي الله عنه -) لتصلي عليه في المسجد [2] .
5 -تحريم النياحة على الميت، والنياحة مأخوذة من النوح وهو رفع الصوت بالبكاء والندب ولطم الخدود وشق الجيوب ونحوها جزعا على الميت، ولما فيه الاعتراض على قضاء الله وقدره، وقد جاءت الأحاديث الشريفة مصرحة بتحريمها، منها قوله (- صلى الله عليه وسلم -) في الصحيحين: (( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) ) [3] ، وقوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) ) [4] ، وحديث أم عطية (رضي الله عنها) : (أخذ علينا رسول الله(- صلى الله عليه وسلم -) أن لا
(1) - شرح صحيح مسلم للنووي 2/ 599
(2) - صحيح مسلم 2/ 668، موطأ مالك 2/ 110.
(3) - صحيح البخاري 1/ 435، صحيح مسلم 1/ 99.
(4) - صحيح مسلم 2/ 644.