فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 98

وزمن انتهاء العدة عندهم أطول منها عند الجمهور، فلا تنتهي العدة عند الحنفية ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، وتدخل في الطهر الرابع، فأقل مدة انتهاء العدة عندهم تسعة وثلاثون يوما وساعة، واقل الحيض عند الحنفية ثلاثة ايام، ويتخلل الحيض طهران، واقل الطهر خمسة عشر يوما، وذلك تسعة وثلاثون يوما وساعة، فلا تبرأ إلا إذا دخلت في الطهر الرابع [1] .

وعند الجمهور فان العدة تبدأ بعد الطلاق مباشرة، إذا طلقت بالطهر، حيث يحسب الطهر الذي طلقت فيه من العدة، وان طلقها في الحيض، فان العدة تبدأ من الطهر الذي يلي الحيض الذي طُلقت فيه، وانتهاء العدة عندهم إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة، لمرور ثلاثة أطهار عليها، وهو الطهر الذي طلقها فيه، ثم الطهر الذي به الحيضة الأولى والثانية، ثم الطهر الذي بين الحيضة الثانية والثالثة،،فلا يتصور انتهاء العدة الا في اثنتين وثلاثين يوما وساعة، لأنه يحسب الطهر الذي طلقها فيه، ثم يأتي بعده

(1) - ينظر بدائع الصنائع 3/ 193، البحر الرائق 4/ 140

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت