ما استدلوا به من أدلة وبراهين ولهذا جمد المذهب الظاهري و أصبح مقلدوه أندر من الكبريت الأحمر وهذا لأمرين
الأول كثرة الأقوال الشاذة الناتجة عن عدم القياس كقول ابن حزم في قوله تعالى (ولا تقل لهما أف) أن هذه الأية ناهضة بالنهي عن التأفيف و ساكتة عن الضرب و لكن النهي عن الضرب له أدلة أخر
و جوازه بالتغوط بالماء الساكن
و عدم صحة نكاح البكر إن تكلمت لأن إذنها صماتها إلى آخر هذه الأراء الشاذة
ثانيا أنه مذهب لا يغطي احتياجات العصور المتعاقبة التي تتولد فيه ألاف النظائر التي لم تكن في العهد النبوي
لهذا كان الراجح هو لزوم سبيل المؤمنين و جماهير العلماء القائلين بأن القياس حجة شرعية ثابتة والله تعالى أعلم.