الصفحة 49 من 58

بعد حمد الله تعالى على منه وتلطفه علي في إتمام هذا البحث، أوجز أهم النتائج التي ظهرت لي:

1)تفاوتت عبارات الأصوليين في تعريف القياس بالفاظها وتقاربت في معناها، فأمكن تعريف القياس بأنه: (حمل معلوم، على معلوم، لمساواته له في علة حكمه، عند الحامل) .

2)أن القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب، والسنة، والإجماع.

3)تعدد تقسيم العلماء لاقسام القياس وان القياس له اقسام أصلية وأخرى تندرج تحت هذه الأقسام.

4)اختلف في حجيته على قولين، الأول: يصح الاحتجاج، والثاني: لايصح، والأول هو الذي أميل إليه.

5)ذكرنا أنواع القياس في بابها وأدرجنا تحت هذه الانواع تعريف كل نوع.

6)أن القياس وأنواعه معمول به في مناحي علمية مختلفة وله فيه بالغ الأثر.

7)لما كان القياس المصدر الرابع من مصادر التشريع أصبح الزامًا ان يكون له أثر في الفقه وأصوله.

8)نقلت إلينا كتب الفقهاء كثير من المسائل الفقهية الخلافية المبنية على الخلاف في صحة الاستدلال بالقياس وانواعه، ومن الفقهاء الذين استعملوه: الإمام الشافعي، وغيره.

9)أثر القياس وانواعه على صحة الفتوى والأستدلال الشرعي.

10)ان الحاجة للقياس وانواعه تدخل في علوم اخرى غير ما ذكر كالعلوم الدنيوية.

وأما ما نوصي به في نهاية هذا البحث فهو التطرق لنظر القياس وأنواعه من مناحي علوم الحياة لا في باب الفقه والاصول فقط وانه لم ياخذ حقه في العلوم الدنيوية التي يدخل فيها كما ينبغي على كل طالب علم يطلب الفقه حقًا التضلع من علم الأصول كما قال شيخنا الدكتور حسين أطال الله بقائه

وكما قال شيخنا المغفور له بإذن الله وكرمه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في منظومته في أصول الفقه:

وبعدُ فالعلمُ بحورٌ زاخِرَهْ *** لنْ يبلغَ الكادحُ فيه آخرَهْ

لكنَّ في أصولِهِ تَسْهِيلا *** لنَيْلِهِ فاحرصْ تجدْ سبيلا

اغْتَنِمِ القواعدَ الأصُولا *** فمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمِ الوصولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت