3 -أن التفريق بين العقائد والأحكام الشرعية في أخبار الآحاد أمر أحدثه أهل البدع بل الواجب اعتقاد ما ثبت في السنة الصحيحة سواء كان ذلك عقيدة أو عبادة.
4 -أن السنة أثبتت أحكاما زائدة على مافي كتاب الله تعالى.
5 -أن السنة وحي كالقرآن تمامًا وأن الطعن فيها طعن في دين الله تعالى.
6 -أن خبر الآحاد المجرد عن القرائن يجب العمل بكل ما دل عليه سواءً كان ذلك في الأصول أو في الفروع.
7 -أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم، لأنه إذا كانت القرائن قد تفيد العلم مجردة عن الخبر فمن باب أولى إذا اقترنت بالخبر.
8 -أن من القرآئن التي يحتف بها خبر الواحد وجوده في الصحيحين أو في أحدهما فلا يسع أحد رده.
9 -أن خبر الواحد يجب العمل به إذا ثبت وأنه يفيد العلم وإن كان في أمر تعم به البلوى.
10 -أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد أمر حدث في الأمة بعد أن لم يكن، ولا يجوز أن يعول عليه في قبول الآحاديث وردها.
11 -أن رد خبر الواحد في العقائد رد لأغلب الصفات وهدم لكثير من المسائل التي يجب اعتقادها في الشرع.
12 -أن السلف كانوا يشددون النكير على من أعرض عن شيء من السنة المطهرة إذا صح السند وثبت الخبر بغض النظر عن كونه من الآحاد أو من المتواتر.
13 -أن خَبَرَ الْآحَادِ من دين الله تعالى، وأن َمَنْ أَنْكَرَ خَبَرَ الْآحَادِ فقد أَنْكَرَ الشَّرِيعَةَ.