المجلس على مستوى الوزراء ورؤساء الدول والحكومات مرة واحدة على الأقل في السنة (1)
وتعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للاتحاد. ويكون كل عضو في المجلس، ممثلا في جميع الأوقات في المقر. ويمكن عقد الاجتماع خارج المقر الرئيس للاتحاد، في حالة دعوة إحدى الدول الأعضاء، شريطة أن توافق أغلبية ثلثي أعضاء مجلس السلم والأمن (2) .
ورئاسة المجلس تتم بالتناوب من قبل الأعضاء بحسب الترتيب الأبجدي، ويشغل كل
رئيس المنصب لمدة شهر واحد. ويحدد رئيس المجلس جدول إعماله المؤقت، على أساس مقترحات يتقدم بها رئيس المفوضية والدول الأعضاء، ولا يجوز لأية دولة عضو أن تعترض على إدراج أي بند على جدول الأعمال المؤقت (3)
ويعقد مجلس السلم والأمن اجتماعات مغلقة، كما يجوز له أن يقرر عقد اجتماعات علنية. ويكون النصاب القانوني لأي اجتماع من ثلثي إجمالي عدد الأعضاء في مجلس السلم والأمن. ولا يجوز لأي عضو في المجلس، يكون طرفا في نزاع يجري بحثه من قبل المجلس، أن يشارك في المناقشات أو في عملية صنع القرار (4)
ويكون لكل دولة عضوا في المجلس صوت واحدة. وتتخذ القرارات بالإجماع. وان تعذر ذلك، فيعتمد المجلس مقرراته الخاصة في المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة، بينما يتم اعتماد المقررات الخاصة في جميع المسائل الأخرى، بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين عند التصويت (5)
وقد اجتمع مجلس السلم والأمن قرابة (200) اجتماعا لغاية اب/اغسطس من العام
2009، متعام"مع العديد من المنازعات التي واجهت القارة الأفريقية (6) "
(6) ينظر: الإتحاد الأفريقي، الدورة الخاصة حول بحث وتسوية النزاعات في أفريقيا، (مذكرة معلومات) ، طرابلس، 31 آب 2009، ص 4