أقول - بكر: وجه الدلالة منه: أنه نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن السَّمر مطلقًا؛ ولذلك استثنى، فأكَّد به أن الأصل المنعُ من السمر مطلقًا، إلا للمصلِّي أو المسافر، وسيأتي ذِكر من يُستَثنون من النهي أيضًا.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (( لا سمَر إلا لثلاثة؛ مصلٍّ، أو مسافر، أو عَروس ) ) [1] .
ووجه الدلالة منه: كالذي قبله.
(1) حسنه الألباني بشواهده، دون لفظة العروس؛ فإنها منكرة؛ انظر: الصحيحة (1/ 8) ، والضعيفة (14/ 58) رقم: (6524) .