وهذا خطأ كبيرٌ يقع فيه بعضُ النساء، فالعِبرة بنزول الدم، أمَّا مجرَّد الإحساس بآلام الحَيْض، فلا يُعدُّ حَيْضًا.
وهذا خطأٌ، فالعِبرة بالطُّهر، فإذا انقطَع الدم بعد أسبوع مثلًا، ورأتِ المرأة علامات الطُّهر، تغتسل وتُصلي وتصوم، ولا يُشترط في نِفاسها أن تَمكُثَ إلى الأربعين؛ قال الترمذي - رحمه الله:"أجْمَع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم على أنَّ النُّفساء تَدَع الصلاة أربعين يومًا إلاَّ أنْ ترى الطُّهر قبل ذلك، فتغتسل وتُصلِّي".
لكن المقصود من حديث أُمِّ عطيَّة - رضي الله عنها:"كانت النُّفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَقعُد بعد نِفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة"؛ أخرَجه أبو داود والترمذي.
فالمقصود من الحديث: أنَّ الدَّمَ إذا استمرَّ بالمرأة أكثر من أربعين يومًا، فإنها تَغتسل وتصلِّي وتصوم، حتى لو نزَل عليها الدَّمُ؛ قال ابن قُدامة - رحمه الله:"فإن زادَ دَمُ النُّفساء على أربعين يومًا، فصادَف عادة الحَيْض فهو حَيْض، وإن لَم يُصادف الحَيْض، فهو استحاضة".
وهذا خطأ، بل على المرأة أن تُصلِّي وتصوم ويأتيها الزوج؛ لأن الصُّفرة والكُدْرة بعد الطُّهر لا