سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، [1] وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ [2] ". [3]
(1) - قوله: (بحضرة الطعام) أي: عند حضور طعام تتوق نفسه إليه، أي لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام وهو يريد أكله، وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره، وفيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به. عون المعبود - (ج 1 / ص 112)
(2) - (الأخبثان) : البول والغائط، أي لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب الخشوع، وأما الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة، ومنهم من قال إنه مندوب، ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد، عون المعبود - (ج 1 / ص 112)
(3) - أخرجه أحمد (6/ 43 و 54) . ومسلم (2/ 78) بن. وأبو داود (89) . وابن خزيمة (933)