فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 33

الفصل السادس: وضع الصوم عن الحبلى والمرضع

الحديث الرابع والعشرون

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ [1] [2]

الثاني الخامس والعشرون

عن عائشة -رضي الله عنها -قالت:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك". وعنها -رضي الله عنها:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم -كان يقبلها وهو صائم" [3] . [4]

(1) - يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا، أي نسبًا أو رضاعًا، وسواء أكانت أمًا أم مستأجرة، وكان الخوف نقصان العقل أو الهلاك أو المرض، والخوف المعتبر: ما كان مستندًا لغلبة الظن بتجربة سابقة، أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل. ودليل الجواز لهما: القياس على المريض والمسافر، وقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» ويحرم الصوم إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها الهلاك.

وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية عند الحنفية، ومع الفدية إن خافتا على ولدهما فقط عند الشافعية والحنابلة، ومع الفدية على المرضع فقط لا الحامل عند المالكية، كما سيأتي.) (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي(3/ 1701)

(2) -) أبو داود (2/ 317) (2408) ، النسائي (4/ 180) ، الترمذي (3/ 94) (715) ، ابن ماجه (1/ 533) (1667) ، أحمد (3/ 94، 4/ 347) .

(3) = من فقه الحديث: أنه يجوز التقبيل للصائم. ولا يفسد به الصوم. قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم. إلا أن أنزل بها (ويباشر وهو صائم) المباشرة الملامسة وترد بمعنى الوطء. وليس مرادا هنا. وذكر المباشرة بعد التقبيل من ذكر العام بعد الخاص. فإن المباشرة المذكورة هنا أعم من التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع. لأنها في الأصل التقاء البشرتين.) (لإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم(2/ 253)

(4) - أخرجه أحمد (6/ 42) ومسلم (3/ 135) وأبو داود (2382) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/ 15950.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت