الحديث الثاني والأربعون
عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال:"إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها» [1] "
الحديث الثالث والأربعون
عن أبي العجفاء السلمي قال: (خطبنا عمر رحمه الله فقال: ألا لا تغالوا [2] بصدق [3] النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله - عز وجل - لكان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم -"ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية") [4]
(وإن أحدكم ليغالي بصداق امرأته حتى يبقى لها في نفسه عداوة [5] حتى يقول) (6) (لها: كلفت لكم علق القربة [6] [7] .
(1) - (حم) 24522، (حب) 4095، (ك) 2739، (طس) 3612،وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1928، وصحيح الجامع
(2) - المغالاة: التكثير. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)
(3) - جمع صداق. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)
(4) - أخرجه أبو داود 2106، و الترمذي 1114 و النسائي 3349، وابن ماجه) 1887، (والإمام احمد) 340
(5) -أي: حتى يعاديها في نفسه عند أداء ذلك المهر، لثقله عليه حينئذ، أو عند ملاحظة قدره وتفكره فيه بالتفصيل. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 52)
(6) - المراد بعلق القربة: ما يقع من التواء الرشاء على الدلو عند النزع من البئر، فيشق ذلك على النازع، فأما قول الناس: عرق القربة، فهو تصحيف.
(7) - أخرجه ابن ماجه) 1887، (والإمام احمد) 285، وصححه الألباني في الإرواء: 1927،