الحديث الخامس عشر
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» [1] .». [2]
(1) الزكاة، مبناها على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض التجارة.
أما الأموال التي لا تنمو-وهي باقية للقنية والاستعمال-فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها.
وذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال.
لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يعدّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال. - تيسير العلام شرح عمدة الحكام-للبسام (1/ 275)
(2) - مسند أحمد ط الرسالة (12/ 359) وأخرجه الشافعي 1/ 227، ومسلم (982) (9) ، والنسائي 5/ 35، وابن خزيمة (2285) ، والبيهقي 4/ 117